للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجدور والمحصوب: يتيممان لكل صلاة أحدثا أو لم يحدثا (١).

وقال أبو محمد عبد الوهاب في بعض كتبه: من أصحابنا من يجيز أن يجمع في الفوائت (٢). والمريض الذي لا يقدر على مس الماء (٣). قال الشيخ -رحمه الله-: والصحيح إذا كان بموضع لا يرجو به الماء مثل المريض؛ لأنهما متساويان في سقوط الطلب. وقاله أبو الفرج في المنسيات إذا أتى بها في فور واحد أنه يصلي جميعها بتيمم واحد (٤).

وقد تضمنت هذه المسائل أربعة أقوال:

فالأول: وجوب التيمم لكل صلاة على أي حال كان المصلي من مرض أو غيره، وعلى أي حال (٥) كان الأداء من جمع أو تفرقة أو منسيات أو غير ذلك لإيجابه الإعادة وإن ذهب الوقت من غير اعتبار لشيء من هذه الوجوه.

واحتج من نصر هذا القول بقوله -عز وجل-: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا. . .} الآية [المائدة: ٦]، فاقتضت تجديد الطهارة عند القيام لكل صلاف فسقط تجديد الطهارة بالماء لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى صلاتين من وقتين بتيمم واحد (٦)، وعن الصحابة في ذلك أنهم قالوا: يجزئ أحدنا وضوءه ما لم يحدث (٧)، (٨)، وبقي التيمم على الأصل


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٤٧.
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٤١، قال فيه: (فأما الجمع بين الفوائت ففيه خلاف بين أصحابنا: فمن أجازه جعلها جنسا كالنفل، ومن منعه اعتبره بالفرائض الحاضرة)، ولم أقف على قوله في المريض.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١١٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١١٨، وقد نقله أبو الفرج عن مالك رحمهما الله.
(٥) في (ر): (صفة).
(٦) قوله: (أنه صلى صلاتين من وقتين بتيمم واحد) زيادة من (ش ٢).
(٧) قوله: (أنهم قالوا: يجزئ أحدنا وضوءه ما لم يحدث) زيادة من (ش ٢).
(٨) سبق تخريج ذلك، ص: ٨، وفعل الصحابة سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>