للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف هل يكون في الثلث، وإن كان المرض بَعْدَ (١) العتق كان في الاستكمال ثلاثة أقوال؟ هل يكون في الثلث، أو من رأس المال، أو ساقطًا لا يكون في الثلث ولا رأس المال؟ فعلى قول مالك عند ابن حبيب: يعتق من رأس المال، وسواء كان العتق في عبد جميعه له أو شركة بينه وبين غيره، وعلى قول أشهب يستكمل من رأس المال إذا كان شركة بخلاف أن يكون جميعه له، وعلى قول الغير في المدونة: لا يعتق من ثلث ولا من رأس مال (٢).

قال (٣): واختلف فيما يصنع في نصيب الشريك في حال المرض، فقال أصبغ في كتاب محمد: يحكم بالاستكمال ويوقف المال لحياته أو موته وينفذ الحكم عليه في ذلك إن صح لزمته تلك القيمة، وإن مات أخرجت تلك القيمة من ثلثه أو ما حمل الثلث وهذا على الوصايا وما أعتق أولا فمن رأس المال (٤) فيعتق بما بقي منه قدر ما يكون عليه من ثلث (٥) ربعه أو ثلثه أو ما كان من ذلك ويرق ما بقي وينفذُ الحكم بذلك، فإن صحَّ مضى عتقه، وإن مات أخرجت تلك القيمة من ثلثه مبداة على جميع الوصايا.

وقال عبد الله بن عبد الحكم: لا يقوم ولكن يوقف أبدًا، وإن طال مرضه وأضرَّ بأشراكه حتى يموت فيعتق من ثلثه، أو يصح فمن رأس ماله إلا أن يعتق الشريك (٦).


(١) قوله: (بعود) في (ح): (بعد).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٥٣١.
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (لحياته أو موته وينفد. . . وما أعتق أو لا فمن رأس المال) ساقط من (ح).
(٥) قوله: (ثلث) في (ر): (ثلثه).
(٦) قوله: (إلا أن يعتق الشريك) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>