للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للفعل إلى جهة الأحكام الشرعية (١).

وقد عرفها القرافي قبلًا فقال: "وأما النية فهي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله لا بنفس الفعل من حيث هو فعل، ففرق بين قصدنا لفعل الصلاة، وبين قصدنا لكون ذلك الفعل قربة، أو فرضاً أو نفلا أو أداءً أو قضاء. إلى غير ذلك مما هو جائز على الفعل، بالإرادة المتعلقة بأصل الكسب والايجاد وهى المسماة بالإرادة، من جهة أن هذه الإرادة مميلة للفعل إلى بعض الجهات الجائزة عليه تسمى من هذا الوجه نية.


(١) الأمنية صـ ١٢ مرجع سابق بتصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>