للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: اشترى أمة مجوسيّة أو وثنيّة ووطئها - وهو يعتقد حرمة وطئها -؛ لأنّ الأكثرين على عدم جواز وطء الأمّة المجوسيّة أو الوثنيّة، بل وذكر الاتّفاق على عدم جواز نكاح المجوسيّة والوثنيّة (١). فهذا أيضاً لا يقام عليه حدّ الزّنا؛ لأنّ من الأئمة من صحّح وطء الأمّة المجوسيّة أو الوثنيّة أخذاً بعموم قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢). وذكر ابن السّبكي (٣): أنّ الإِمام أبو بكر الفارسي (٤) صاحب كتاب عيون المسائل ذهب إلى أنّ للحاكم أن يزوّج الحرّة المجوسيّة (٥).


(١) الإفصاح جـ ٢ ص ١٢٧.
(٢) الآية ٣ من سورة النساء.
(٣) ابن السبكي هو الإِمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفي سنة ٧٧١ هـ. وقد سبقت له ترجمة.
(٤) أبو بكر الفارسي الإمام أحمد بن الحسن بن سهل صاحب كتاب عيون المسائل وهو إمام جليل اختلف في وفاته وفي ترجمته، ينظر الطبقات الكبرى جـ ١ ص ١٨٦، وفي كشف الظّنون أحمد بن الحسين المتوفى سنة ٣٠٥ هـ جـ ٢ ص ١١٨٨. له ترجمة في طبقات ابن هداية الله وقال: مات في حدود سنة ٣٥٠. وينظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي جـ ٢ ص ١٩٥.
(٥) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>