للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما ذهب ابن حزم (١) رحمه الله إلى جواز نكاح حرائر المجوس بناء على وجوب الجزية عليهم إذا اعتبر أن المجوس من أهل الكتاب (٢)، وكذلك قال أبو ثور (٣). (٤)

وينسب إلى مالك رحمه الله إباحه نكاح المجوسيّة بملك اليمين، وإباحة إجبارها على الإِسلام، وذكر ابن عبد البر (٥) خلاف ذلك حيث قال: ليس لمسلم أن يتزوّج مشركة وثنيّة أو غير وثنيّة أو مجوسيّة، وحرام عليه وطء هؤلاء بنكاح أو ملك يمين (٦).

وقال في المدوّنة في المجوسي يسلم وتحته مجوسيّة:


(١) ابن حزم الإِمام علي بن أحمد بن سعيد الطاهري أبو محمَّد عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام، ولد بقرطبة، من مؤلفاته: الإحكام والمحلى والفِصَل، توفي سنة ٤٥٦ هـ. الأعلام جـ ٤ ص ٢٥٤ مختصراً. وله ترجمة في عامة كتب التراجم.
(٢) المحلَّى لابن حزم جـ ٩ ص ٤٤٥.
(٣) أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه توفي سنة ٢٤٠ هـ، له ترجمة في تاريخ بغداد جـ ٦ ص ٦٥ وغيره وقد سبقت ترجمته.
(٤) المجموع شرح المهذب جـ ١٥ ص ١٢٣ - ١٢٤.
(٥) ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمَّد النمري القرطبي حافظ المغرب المتوفي سنة ٤٦٣ هـ وقد سبقت له ترجمة.
(٦) الكافي جـ ٢ ص ٥٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>