للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - "جاء في مستهل "باب المرأتين في العقد الذي يكون أوله جائزاً ثم يفسد": "أصل الباب: أن الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإجازة حكم الإنشاء، لأن العقد لم يتم قبل الإجازة، وإنما تم ونفذ بالإجازة، فكان لها حكم الإنشاء فيكون الطاريء على العقد الموقوف يُجعل كالمقارن للعقد. لأنه سبق النفاذ الذي هو المقصود بالعقد، فيجعل في التقدير سابقاً على ما هو وسيلة لاستتباع المقاصد" (١).

٥ - قال في فاتحة "باب الإقرار في البيع في فساد وغير فساد": "أصل الباب أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط لأنه نصب لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها، فيحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلها والموهوم لا يعارض المتحقق، فلا يؤخر الحق الثابت بيقين لحق عسى يكون وعسى لا يكون لأن التأخير إبطال من وجه فلا يجوز لحق موهوم" (٢).

فهذه الأمثلة وما شابهها جرت وشاعت عند المتأخرين مع حسن الصياغة ووجازة التعبير.

وفي غضون تلك المراحل التي بدأ فيها تدوين القواعد ينشط نجد من الشافعية الإمام النووي (٦٧٦ هـ) كثير الاعتداد بهذه القواعد. وقد أومأ إلى ذلك في مقدمة "المجموع شرح المهذب" عند بيان المنهج الذي سلكه في الشرح. يقول: "وأما الأحكام فمقصود الكتاب، فأبلغ في إيضاحها بأسهل


(١) المصدر نفسه (٢/ ٣٦٠).
(٢) المصدر نفسه (٢/ ٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>