للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبارات، وأضمّ إلى ما في الأصل من الفروع والتتمات، .... والقواعد المحررات، والضوابط الممهدات" (١).

وحقاً إن القواعد نجدها متناثرة ومبدّدة في الشرح المذكور بحيث نيطت بها الفروع وعللت على أساسها الأحكام.

١ - ففي مواضع متعددة من الشرح أَصَّل الفروع الكثيرة بناء على القاعدة المشهورة: "اليقين لا يزول بالشك" (٢).

٢ - ومن القواعد الشهيرة أيضاً "الأصل في الأبضاع التحريم" فقد كثر فروعها في الكتاب في مواضع كثيرة مثلاً يقول:

"إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف، سواء كن محصورات أو غير محصورات، لأن الأصل التحريم والأبضاع يحتاط لها، والاجتهاد خلاف الاحتياط" (٣).

وأشار إلى نفس القاعدة، وقاعدة أخرى وهي ترجيح المحرم على المبيح عند اجتماعهما في قوله: "إن الأصول مقرَّرة على أن كثرة الحرام واستواء الحلال والحرام يوجب تغليب حكمه في المنع كأخت أو زوجة اختلطت بأجنبية" (٤).

٣ - ومن أمثلة القواعد: ما ذكر نقلاً عن الإمام أبي محمد الجويني:


(١) المجموع: ١/ ٨.
(٢) انظر على سبيل المثال: (١/ ٢٤٦، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢١٧، ٢٢٢ و٢/ ١٣٢، ١٥٣, ١٥٦).
(٣) المصدر نفسه: (١/ ٢٦٠).
(٤) المصدر نفسه: (١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>