وعن مالك أن التخطي إنما يكره إذا كان الإمام على المنبر؛ وأما قبله فلا كراهة.
وفي الحديث حث على التبكير لئلا يقع هذا، فسقط المحذور.
(بين الجمعة الأخرى) أي: التي تليها؛ لا الماضية كما تُوهم، وقد أوضحنا ذلك في باب الدهن يوم الجمعة فراجعه قريبًا.
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه
بالنصب أي: لا يجمع بين هذين الأمرين، لا على أنه يجوز كل واحد على حدة؛ بل بيان الواقع، فإنه إنما يقيمه لذلك فسقط ما يقال: ولو أقامه ولم يقعد مكانه لم يكن مرتكبًا للنهي عنه؛ كيف لا والضرر إنما هو في إقامته، ويؤيدُ ما ذكرنا ما رواه السكسكي: أن ابن عمر إذا قام له شخص لم يجلس في مكانه.
وبالرفع: عطف على يقيم، فيفيد نفي كل واحد صريحًا، ولا الجمعة لازدحام الناس.
دل عليه حديث جابر:"لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخالف إلى مقعده؛ بل ليقل: افسحوا".
قال العلماء: يجوز إقامته في ثلاثة مواضع: أن يكون جالسًا موضع الإمام؛ أو في طريق يمنع الناس من التقدم، أو يجلس قدام الصّف.
٩١١ - (قلت لنافع: الجمعة؟) أي: في الجمعة هذا الحكم (قال: الجمعة وغيرها)