(وابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن (جويرية) بضم الجيم: مصغر جارية.
وأحاديث الباب حجة على مالك في قوله: للشريك أن يعتق قبل التقويم؛ وإنما كان حجة عليه لقوله: فهو عتيق، رتب بالفاء على إعتاق الشريك عتقه، فلم يبق المحل قابلًا لإعتاق الآخر. وحجة على أبي حنيفة أيضًا في قوله: الإعتاق يجزأ ويكون العبد رقيقًا كله.
باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه
٢٥٢٦ - ٢٥٢٧ - (أحمد بن أبي رجاء) بفتح الراء والجيم والمد (حازم) بالحاء المهملة (النضر) بالضاد المعجمة (بشير بن نهيك) بفتح الباء والنون وكسر الشين. روى في الباب حديث أبي هريرة:(من أعتق نصيبًا أو شركًا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال؛ وإلا قوم عليه) أي: على العبد (فاستسعى به غير مشقوق عليه) قال مالك والشافعي وأحمد: إما يعطي المملوك ما بقي عليه، أو يستخدمه الشريك بقدر ذلك. وقال أبو حنيفة: إن كان الشريك موسرًا فالشريك بالخيار؛ إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء استسعى للعبد، وإن شاء ضمن المعتق، فإذا ضمنه المعتق أعتقه؛ أي: الباقي منه، وإن شاء استسعى العبد بالباقي.