للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) إِلَى (وَتَرْغَبُونَ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ، رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ - قَالَتْ - فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَاّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ. طرفه ٢٤٩٤

٤٥ - باب إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِىِّ زَوِّجْنِى فُلَانَةَ. فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا. جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ

٥١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ «مَا لِى الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ». فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا. قَالَ «مَا عِنْدَكَ». قَالَ مَا عِنْدِى شَىْءٌ. قَالَ «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». قَالَ مَا عِنْدِى شَىْءٌ. قَالَ «فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». قَالَ عِنْدِى كَذَا وَكَذَا. قَالَ «فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». طرفه ٢٣١٠

ــ

باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة

٥١٤١ - روى في الباب حديث الواهبة نفسها، وزاد في الترجمة أنه قال: زوجتكها بما معك. لم يسأله هل رضي بذلك ولا قال الرجل: قبلت. وشرح هذا أن رضا الخاطب لا بد منه. إنما الكلام فيما إذا تقدم منه ما يدل على رضاه، ولا شك في صحته لهذا الحديث، وعليه الفقهاء.

فإن قلت: قد سلف في الباب قبله أن الولي إذا لبث بعد الخطبة ساعة ثم قال: زوجتكها صح فلم أعاده؟ قلت: ذلك كان في تأخير كلام الولي عن طلب الخاطب، وهذا في عدم صدور القبول من الخاطب صريحًا مع تقدم ما يدل عليه، وقد التبس على بعضهم فظن أن المعنى واحد، وأن المراد أن التفريق بين الإيجاب والقبول لا يضر ما داما في المجلس، فاعترض بأن الحديث لا يدل عليه. وقد بينا لك الحق والله الموفق. أما تعليبه بأن هذا وافقه عين فلا يدل العموم فليس بشيء لأن الأسباب كلها كذلك، وإنما العبرة بعموم اللفظ والعلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>