للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) إِلَى قَوْلِهِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)

٥٢٠١ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ آلَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ. قَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». طرفه ٣٧٨

٩٣ - باب هِجْرَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ

وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفْعُهُ «غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ إِلَاّ فِي الْبَيْتِ». وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

ــ

باب {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤]

٥٢٠١ - (مخلد) بفتح الميم وخاء معجمة (حُميد) بضم الخاء، مصغر (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه) ليس مراده الإيلاء الشرعي لأنه لا يكون دون أربعة أشهر، وأيضًا الإيلاء الشرعي يكون على الامتناع من الوطء وإيلاؤه - صلى الله عليه وسلم - كان على عدم الدخول عليهن.

فإن قلت: أي مناسبة لإيلاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالترجمة؟ قلت: يناسبها آخر الآية {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: ٣٤].

باب هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه في غير بيوتهن

(ويذكر عن معاوية بن حيدة) -بفتح الحاء وسكون الياء- العشيري البصري قال الذهبي: له صحبة، وإليه يشير البخاري بقوله: (رفعه: غير أن لا تهجر إلا في البيت) هذا التعليق رواه مسندًا أبو داود والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد قال البخاري: (والأول أصح) أي: الهجران في غير البيوت؛ لأنه من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولأنه أشق عليهن، وأيضًا يتفرغ للعبادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>