(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) فدل على أن لا جمعة عليهن، وإذا لم يشهدن الجمعة؛ لا غسل عليهن.
٩٠٠ - (أبو أسامة) -بضم الهمزة- حمَّاد بن أسامة. (كانت امرأة عمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة) دل على أن لا جمعة عليهنّ؛ وإلا كان أولى بالذكر.
ولبعض الشارحين هنا كلام: وذلك أنه سأل أنّ قوله: "ائذنوا للنساء بالليل" هل يدل على عدمه في النهار؛ فأجاب بالمنع؛ وأنه إذا جاز في الليل ففي النهار أولى وأيّدَ ما ذكره بأنه تقرر في الأصول أن مفهوم الموافقة يُقدم على مفهوم المخالفة إذا كان لقبًا لا صفة.
ثم قال: هذا الحديث وحديث امرأة عمر إنما ذكرهما البخاري ليبين بهما أن النساء لهن شهود الجمعة.
هذا محصل ما طوله، وبيان فساده أن قوله:"ائذنوا للنساء بالليل" ليس هو من قِبل مفهوم اللقب، بل من القيود التي هي بمثابة الأوصاف؛ كقوله:"صلاة الليل مثنى" "وقيام