وروى في ذلك حديثًا؛ وهو:"على كل فرس سائمة دينار" وهذا الحديث ينكره أهل الحديث ليس له أصل، وسعى الطحاوي في ترويجه فلم يأت بشيء.
فإن قلت: فقد روى الإمام أحمد: أنَّ عمرَ أخذها من أهل الشام؟ قلت: لم يأخذها على وجه الزكاة؛ وذلك أنَّ الإمام أحمد روى: أن أهل الشام سألوا عمر أن يأخذ منهم الزكاة في الخيل والرقيق، فقال: لا أفعل شيئًا لم يفعله صاحباي، يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر، فقال: علي: أخذها حسن إن لم تكن جزية راتبة.
فإن قلت: فحديث أبي هريرة مرفوعًا: إن الخيل للثلاثة، وذكر من الثلاثة من ربطها تعففًا ولم ينس حق الله؟ قلت: لم يرد بالحق الزكاة؛ بل ما يتعلق بمكارم الأخلاق، ولذلك قال:"لم ينس حق الله في ظهورها وبطونها".
باب الصدقة على اليتامي
١٤٦٥ - (معاذ بن فضالة) بضم الميم وفتح الفاء (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس ذات يوم على المنبر) لفظ الذَّات مقحم (إن مما أخاف علبكم) من: تبعيضية؛ أي: بعض ما أخاف، والضمير العائد إلى ما محذوفٌ؛ أي: أخافه (من زهرة الدنيا وزينتها) من: بيان لـ"ما" في قوله:"ما يفتح" وعطف الزينة على الزهرة كالتفسير. (فقال رجل: يا رسول الله! أويأتي