للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ، فَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَالَ «إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَهُ». طرفه ٣٧٣٠

٤٥ - باب عُمْرَةُ الْقَضَاءِ

ذَكَرَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

٤٢٥١ - حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذِى الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا، هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. قَالُوا لَا نُقِرُّ بِهَذَا، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ «أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

ــ

٤٢٥٠ - (أمّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد فطعنوا في إمارته)، كان صغير السن، يقال: طعن يطعن على وزن سأل يسأل. إذا علي بالقول، ويطعن على وزن ينصر إذا طعن بالرمح. (خليقًا) أي جديرًا لائقًا من الخلاقة، وهي الملابسة (لمن أحبّ الناس إليّ) بعضهم، فلا يلزم تفضيله على غيره، مثل: فاطمة وابنيها.

عمرة القضاء

القضاء بمعنى الحكم والفصل، لا بمصطلح الفقهاء لأن عمرته لم تكن مؤقتة، وإنما سميت عمرة القضاء لما وقع بينه وبين المشركين من الصلح، وكتب في الكتاب: "هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله"، ذكره أنس وما ذكره تعليقًا عن أنس أسنده عنه البيهقي.

٤٢٥١ - وفي الحديث بطوله تقدم في أبواب الصلح وإنما أورده في المغازي لأن منشأه غزوة الحديبية قال: (هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قالوا: لا نُقِرُّ لك، فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>