للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٤ - قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - فَقَالَ لَا يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. طرفه ٣٩٦

٧٠ - باب مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ، وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ

١٦٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِى كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ. طرفه ١٥٤٥

ــ

هذا الترتيب والتراخي معقولًا، وإنما نشا غلطه من تحية المسجد؛ فإن الشافعي قال: إن تحية المسجد تتأدى بفرض أو سنة أخرى.

١٦٢٤ - (وسألت جابر بن عبد الله، فقال: لا يقرب امرأة حتَّى يطوف بين الصّفا والمروة) لأن طواف المتمتع لا يحصل به التحلل، السائل عمرو بن دينار.

فإن قلت: ما وجه تعلق هذا بالترجمة؟ قلت: وجهه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى خلف المقام ركعتين، رواه مسلم، ولما لم يكن سؤال عمرو إلا عن إتيان المرأة بعد الطواف اقتصر عليه مشيرًا إليه؛ كما هو دأبه من الإشارات الخفية.

باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتَّى يخرج إلى عرفات، ويرجع بعد الطواف الأول

قوله: بعد الطواف الأول يتعلق بقوله: لم يقرب ولم يطف، عطف تفسير له.

١٦٢٥ - (فضيل) بضم الفاء مصغر، وكذا كريب.

(قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة فطاف وسعى ولم يقرب الكعبة حتَّى رجع من عرفة) إنما فعل هذا تخفيفًا على أمته، وإنه كافٍ في تمام الحج والعمرة، وأمَّا حمله على أن الحاج لا يطوف بعد طواف القدوم فليس بشيء؛ لأن الطواف لا سيما في تلك الأيّام من أقرب القربات.

<<  <  ج: ص:  >  >>