للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». طرفه ١٤٢٦

٣ - باب حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ

٥٣٥٧ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قَالَ لِى مَعْمَرٌ قَالَ لِى الثَّوْرِىُّ هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ قَالَ مَعْمَرٌ فَلَمْ يَحْضُرْنِى، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِىُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِى النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ. طرفه ٢٩٠٤

٥٣٥٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ

ــ

"امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني" وقوله قول الولد: (أطعمني إلى من تدعني) دلالة على الإنفاق إنما يجب عليه إذا كان فقيرًا أو صغيرًا أو كبيرًا عاجزًا عن الكسب.

باب حبس الرجل نفقة سنة على أهله

٥٣٥٧ - (محمد بن سلام) بتخفيف اللام (عن ابن عيينة) بضم العين, مصغر (معمر) بفتح الميمين وعين ساكنة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبيع نخل بني النضير) لما أجلاهم كانت أموالهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصه (ويحبس لأهله قوت سنتهم) وفيه دلالة على أن الإدخار لا ينافي التوكل , والتقييد بالسنة إنما جاء من خصوص السبب؛ لأن ثمر النخل إنما كان يحصل كذلك، فلا منع من أدخار ما زاد على السنة.

فإن قلت: قد جاء في الحديث "أنه ما كان يدخر لغد شيئًا قلت كذلك، لنفسه وهذا لما يحب عليه من نفقة عياله.

٥٣٥٨ - (غفير) بضم العين مصغر, وكذا (عقيل) (أوس بن الحدثان) بفتح الدال

<<  <  ج: ص:  >  >>