٢٥١١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا». طرفه ٢٥١٢
٢٥١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». طرفه ٢٥١١
٥ - باب الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ
٢٥١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَهُودِىٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. طرفه ٢٠٦٨
ــ
٢٥١١ - ثم روى عن أبي هريرة من رواية أبي نعيم ومحمد بن مقاتل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر) -بفتح الدال وتشديد الراء- هو اللبن، والتقدير لبن ذات الدر. واختلف العلماء في جواز الانتفاع بالمرهون؛ فذهب الشافعي ومالك إلى أنها للراهن؛ لأنها زوائد ملكه، وذهب أحمد إلى أن المرتهن ينتفع بها بقدر نفقته على المرهون استدلالًا بظاهر الحديث، وتوقف أبو حنيفة في ذلك، قال الطحاوي: لأن الحديث مجمل يحتمل الراهن والمرتهن، وأجاب الشافعي بأن لا إجمال؛ لما رواه عن أبي هريرة:"الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه" ورواه الحاكم، وقال: إنه على شرط البخاري.
٢٥١٢ - فإن قلت: آخر الحديث (وعلى الذي يركب وبشرب النفقة) عام في الرّاهن والمرتهن؟ قلت: يؤول بأن الموصول أريد به العهد؛ وهو الراهن؛ لأن حديث أبي هريرة الذي رواه الشافعي نص في ذلك أو يحمل على ما إذا لم يوجد الراهن، أو كان فقيرًا.
٢٥١٣ - ثم ترجم على باب الرهن عند اليهود، وروى فيه حديث عائشة:(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه) وقد سلف قريبًا.