للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٩٩ - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَاّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُونَ الْبَهِيمَةَ، هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا». طرفه ١٣٥٨

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهْوَ صَغِيرٌ قَالَ «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ». طرفه ١٣٨٤

٤ - باب (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا)

٦٦٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». طرفه ٢١٤٠

ــ

٦٥٩٩ - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب، يجوز أن يكون ابن منصور، وأن يكون الحنظلي؛ لأن كلًّا منهما يروي عن عبد الرزاق، وجزم شيخنا بأنه الحنظلي (معمر) بفتح الميمين وعين ساكنة (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم.

(ما من مولود إلا ويولد على الفطرة) فعلة من الفطر، وهو لغة الشق وفي عرف الشرع: الخلقة والجبلة. ومعنى الحديث: أن الإنسان يولد قابلًا للدين بحيث لو تُرِكَ لم يختر غير دين الإسلام، والتحول عن ذلك لعارض (كما تنتجون) بفتح التاء، يقال: نتجت الناقة .. على بناء الفاعل، ونتجت الناقة على بناء المجهول. قال ابن الأثير: الناتج للناقة كالقابلة في النساء (هل تجدون فيها من جدعاء) -بالدال المهملة- من الجاع وهو قطع شيء من أطراف الحيوان، والاستفهام بمعنى الإنكار، أي: لا تجدون.

باب: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: ٣٨]

٦٦٠٠ - (عن أبي الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (لا تسأل المرأة طلاق أختها) أي: ضرتها، عبر الأخت ترقيقًا عليها، وتذكيرًا بالإخوة في الدين، وأن تحب لها ما تحب لنفسها (لتستفرغ صحفتها) أي: قصعتها، كناية عن أخذ ما كان لها من النفقة، وقد سلف الحديث في أبواب النكاح، وموضع الدلالة هنا قوله: (فإن لها ما قدر لها).

<<  <  ج: ص:  >  >>