للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرٍّ حَتَّى أَرْجِعَ». فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّى، فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا تَبْرَحْ». فَمَكُثْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لَكَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِى، فَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ. قَالَ «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ لِزَيْدٍ إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ. فَقَالَ أَشْهَدُ لَحَدَّثَنِيهِ أَبُو ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ. قَالَ الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِى أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ. وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ عَنِ الأَعْمَشِ «يَمْكُثُ عِنْدِى فَوْقَ ثَلَاثٍ». طرفه ١٢٣٧

٣١ - باب لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ

٦٢٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ».

ــ

للرّجل الصالح" (قلت لزيد: بلغني أبو الدرداء) القائل الأعمش (أبو شهاب) هو الخياط الأصغر عبد ربه بن نافع المدني، وأمَّا أبو شهاب الأكبر فقد ذكرنا أنَّه موسى بن نافع. ليس له في البخاري إلَّا حديث واحد في كتاب الحج.

باب لا يقيم الرجل من مجلسه

هذه الترجمة هي نفس حديث الباب وقد أشرنا إلى أنَّه من حيث الحكم ترجمة من حيث الدليل يرويه في الباب.

٦٢٦٩ - (ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا) عطف على مقدر، أي: لا تقل لأحد: قم من مجلسك، ولكن لتقل: تفسَّحوا، كما أرشد الله إليه. قيل: من حكمة الله أن القوم كما توسَّعوا جعل البركة في المكان مهما كثروا (وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه) وإن كان باختياره من غاية تقواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>