مسلم وأبي داود:"أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد".
باب المكث بين السجدتين
٨١٨ - (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن أبي قلابة) -بكسر القاف- عبد الله بن زيد الجرمي (مالك بن الحويرث) بضم الحاء على وزن المصغر.
(عمرو بن سلمة) بكسر اللام (قال أيوب: كان يفعل شيئًا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة) هذه جلسة الاستراحة.
فإن قلت: الرابعة موضع الجلوس للتشهد فأي وجه لذكره؟ قلت: ذكر الرابعة لتحقيق الجلوس في الثالثة، كان جلوس يشبه ذلك الجلوس، وفي بعضها:"أو الرابعة" فالوجه فيه حمل (أو) على الواو.
قال بعضهم في التوجيه: المراد منها واحد، وذلك أن المراد من الثالثة انتهاؤها ومن الرابعة ابتداؤها. وهذا شيء لا يعقل؛ فإن الجلوس في الرابعة إنما يكون بعد تمام الرابعة، ولا يقول أحد: إن الجلوس بعد الثالثة يطلق عليه الجلوس في الرابعة؛ لأن بعدها