١٨٣٦ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِى عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ - رضى الله عنه - قَالَ احْتَجَمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ بِلَحْىِ جَمَلٍ
ــ
باب الحجامة للمحرم
(وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم) هذا مما لا خلاف فيه؛ لأن المنع إنما هو عن شيء فيه زينة (ويتداوى ما لم يكن فيه طيب) عطف على الترجمة داخل تحتها.
١٨٣٥ - (سمعت ابن عباس يقول: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم) هذا موضع الدلالة على الترجمة. (فقلت: لعله سمعه منهما) وذلك أنه لما قال له عمرو: أول شيء سمعته من عطاء أنه عن ابن عباس، ثم سمعت عطاء يقول: سمعت طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس. قال الحميدي: قال سفيان: قلت لعمرو: كنت تحدثنا عن عطاء والآن تحدثنا عن طاوس؟ قال: اسكت، كل منهما حدثني، لم أغلط. وبهذا ظهر أن من قال: إن عطاء، روى أولًا عن ابن عباس بدون الواسطة، ورواه ثانيًا عن طاوس عن ابن عباس، فقد التبس عليه.
١٨٣٦ - (واحتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم بلحي) -بفتح اللام- قال ابن الأثير: موضع