للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ.

٣١ - باب مَا كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ

٥٨٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ، فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلاً فَدَخَلَ الأَرَاكَ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ - ثُمَّ قَالَ - كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ، رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا، مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَىْءٍ مِنْ أُمُورِنَا، وَكَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ امْرَأَتِى كَلَامٌ فَأَغْلَظَتْ لِى فَقُلْتُ لَهَا وَإِنَّكِ لَهُنَاكِ. قَالَتْ تَقُولُ هَذَا لِى وَابْنَتُكَ تُؤْذِى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا إِنِّى أُحَذِّرُكِ أَنْ تَعْصِى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ، فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا. فَقَالَتْ أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَاّ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَزْوَاجِهِ، فَرَدَّدَتْ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ

ــ

البخاري أنَّه كان يقيمها بالسوق؟ قلت: لا تنافي، أولًا: أقامها في السوق فلم ينفق بيعها، وعطارد هذا هو ابن حاجب تميمي كان يغشى الملوك، وفي رواية الطبراني: إن هذه الحلة كان قد كساها إياه كسرى.

٥٨٤٢ - (أنس رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد حرير سيراء) وفي مسند [ابن] أبي شيبة زينب بدل أم كلثوم، ويجوز الجمع كما لا يخفى.

باب [ما] كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتجوز من اللباس

٥٨٤٣ - على وزن يتكسر، أي: يقتصر على ما وجد (حرب) ضد الصلح، روى في الباب حديث ابن عباس أنَّه لبث سنة يريد أن يسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على

<<  <  ج: ص:  >  >>