للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - باب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ

وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - ثَوْبًا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ صَائِمٌ. وَدَخَلَ الشَّعْبِىُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ، أَوِ الشَّىْءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلاً. وَقَالَ أَنَسٌ إِنَّ لِى أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ. وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ. وَقَالَ عَطَاءٌ إِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لَا أَقُولُ يُفْطِرُ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ. قِيلَ لَهُ طَعْمٌ. قَالَ وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ، وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ. وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا.

١٩٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِى بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ {جُنُبًا} فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. طرفه ١٩٢٥

ــ

قلت: على تقدير صحته يحمل على أنَّه لم يبيع ريقه.

باب اغتسال الصائم

ما نقله الصّحابة والتابعون كله ممَّا اتفق على جوازه الأئمة إلَّا أن ذوق الطَّعام مكروه عند أحمد، ولو أحسّ بطعمه في حلقه يفطر. وقال الشَّافعي: يكره السواك بعد الزّوال (وقال أنس: إن لي أبزن) بفتح الهمزة وسكون الباء وزاي معجمة، لفظ عجمي مركب من آب بالمد؛ وهو الماء، وزَنْ؛ وهو: المكان، غير منصرف للعلمية والتركيب، قيل: هو حوض صغير، والتقحم: هو الدخول في الشيء عنفًا.

١٩٣٠ - ثم روى في الباب طريقين عن عائشة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من غير احتلام) وقد تقدم في باب الصائم يصبح جنبًا، وموضع الدلالة ذكر الاغتسال بعد الفجر، فدل على جوازه، وقد أشرنا أن فائدة قيد غير الاحتلام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>