فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا. فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، أَىْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِىٍّ. فَقَالَ «أَلَيْسَتْ نَفْسًا».
١٣١٣ - وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ قَيْسٍ وَسَهْلٍ - رضى الله عنهما - فَقَالَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومَانِ لِلْجِنَازَةِ.
٥٠ - باب حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ
١٣١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ،
ــ
الشريفة، وبها كانت حرب المسلمين مع الفرس في خلافة عُمر، وأمير الجيش سعد بن أبي وقاص (أبو حمزة) -بالحاء المهملة- محمد بن ميمونة السكري، وفائدة هذا التعليق دفع وهمِ الإرسال من سهل وقيس لأنهما قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف السند الأول.
١٣١٣ - هذه الأحاديث والآثار كلها دالة على أن القيام مندوب للجنازة مطلقًا، إلا أن مسلمًا روى عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس. وفي صحيح ابن حبان: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بالقيام للجنازة، ثم أمرنا بالجلوس. فدلَّ على أن القيام منسوخ. كذا قاله القاضي عياض. قال النووي: لا دليل على النسخ. فالمختار أنه يستحب، وأمره بالجلوس إنما يدل على عدم الوجوب.
باب: حمل الرجال الجنازة دون النساء
١٣١٤ - (سمع أبا سعيد الخدري) بضم المعجمة والدال المهملة (إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم) هذا موضع الدلالة على الترجمة، وليس فيه نهي عن حمله