٥١٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ،
ــ
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
الخِطبة -بكسر الخاء-: اسم من الخطاب وهي الكلام الذي يقع في مقدمات النكاح وطلبه، وبالضم الحمد والثناء حين العقد.
٥١٤٢ - (ابن جريج) بضم الجيم (ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له) قال ابن الأثير: هذا إنما يكون إذا ركن أحدهما إلى الآخر وتراضيا واتفقا على صداق معلوم، ولم يبق إلا العقد.
٥١٤٣ - (بكير) بضم الباء، مصغر (فال أبو هريرة: يأثر) أي: ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) قال ابن الأثير: أراد الشك يعرض لك فتحققه وفيه بعد وتكلف.
وقال بعض الشارحين: فإن قلت: الكذب عدم مطابقة الواقع وهو لا يقبل الزيادة والنقصان فأوجه الأفعل. قلت: يريد أن الظن أكثر كذبًا من الكلام، أو أن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث به، أو من سائر الأكاذيب هذا كلامه، وفساده غني عن البيان إذ لا يعقل منه معنى.
فإن قلت: فما وجه هذا الكلام؟ قلت: تحقيق هذا أن الحكحم على الشيء إما مع الجزم لموجب وهو البرهان والضرورة والعادة، وهذا هو القطعي الذي لا يحتمل خلافه لا حالًا ولا مآلًا، وأما مع الجزم بدون الموجب وهو المعبر عنه بالاعتقاد وهذا لا يحتمل نقيضه في الحال، ولكن يحتمل أن لا يكون مع الجزم، ولكن يكون مع الرجحان إذ الشك الذي هو تساوي الطرفين، والوهم المرجوح لا يتصور معهما حكم، فإذا تقرر هذا فقد علم أن اليقين لا يمكن الكذب فيه، والاعتقاد لا يحتمل حالًا بل مآلًا، فكان الظن أكثر كذبًا من غيره.