١٦٢ - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ
٨٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ». وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَاّ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ. أطرافه ٥٦٦
٨٦٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ». تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. أطرافه ٨٧٣، ٨٩٩، ٩٠٠، ٥٢٣٨
ــ
الكلام على الحديث مرَّ في باب عظة الإمام في كتاب العلم.
باب خروج النساء إلى المساجد في الليل والغلس
٨٦٤ - روى في الباب حديث عائشة في تأخير العشاء حتى ناداه عمر، وقد تقدم في الباب قبله، وموضع الدلالة خروج النساء إلى المسجد في الليل.
(وكانوا يصلون العتمة) أي: العشاء، والظاهر أن الرّاوي لم يبلغه النهي عن تسمية العشاء العتمة.
(فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول) المراد بالشفق: الأحمر؛ كما جاء صريحًا في الرواية الأخرى.
٨٦٥ - (عن حنظلة) بالحاء المهملة والظاء المعجمة.
(إذا استأذن نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن) قيّده بالليل؛ لأنه أستر؛ وأمَّا الرواية الأخرى:"إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها" محمولة على ظاهرها عند عدم خوف الفتنة.