١٦٣ - باب دَوَاءِ الْجُرْحِ بِإِحْرَاقِ الْحَصِيرِ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ أَبِيهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَمْلِ الْمَاءِ فِي التُّرْسِ
٣٠٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ - رضى الله عنه - بِأَىِّ شَىْءٍ دُووِىَ جُرْحُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ مَا بَقِىَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى، كَانَ عَلِىٌّ يَجِئُ بِالْمَاءِ فِي تُرْسِهِ، وَكَانَتْ - يَعْنِى فَاطِمَةَ - تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ، ثُمَّ حُشِىَ بِهِ جُرْحُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
١٦٤ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ وَالاِخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ وَعُقُوبَةِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ). قَالَ قَتَادَةُ الرِّيحُ الْحَرْبُ.
ــ
فإن قلت: [.......] قول البخاري: باب من لا يثبت على الخيل؟ قلت: أشار إلى أنه من كان كذلك ينبغي أن يدعو له أهل الصلاح بالثبات.
باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس
٣٠٣٧ - (أبو حازم) بالحاء المهملة سلمة بن دينار، والحديث تقدم في أبواب الوضوء وبعده مرارًا، ولا إشكال في ألفاظه.
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه
واستدل عليه بقوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: ٤٦] قال الجوهري: الريح تكون بمعنى الغلبة والقوة، ومنه قوله تعالى: {وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأنفال: ٤٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute