للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّلَاةَ لِذِكْرِى). وَقَالَ حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

٣٩ - باب قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى

٥٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِى كَثِيرٍ - عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ مَا كِدْتُ أُصَلِّى الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ. قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ. طرفه ٥٩٦

ــ

رجعوا إلى بلادهم؛ فقال: "ليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي".

قال بعضهم: قوله: "لا كفارة لها غير ذلك" يحتمل الوجهين: أحدهما: أن لا يكفرها غير قضائها، والآخر: لا يلزمه غرامة، ولا صدقة، ولا زيادة على تلك الصلاة، فعلى الأول قصر قلب؛ وعلى الثاني: قصرُ إفراد. وقد وَهِمَ فيما قال؛ وذلك أن قوله: "لا يكفرها غير قضائها؛ لا يلزم أنّ يكون قلبًا؛ لجواز أنّ يكون اعتقاد المخاطب أنّ قضاءها والصدقة بالمال مثلًا كل منهما كفارة، فإنما اختار سقط الإثم كما كان في الصوم أوّل ما فرض التخيير بين الصوم والإطعام، فردّه الشارع بإفراد القضاء بالحكم، ومثله قصر إفراد عند صاحب "المفتاح"؛ وسماه صاحب "التلخيص" قصر تعيين.

(وقال حَبان) -بفتح الحاء وباء موحدة- هو ابن هلال. تعليق من البخاري فائدته دفع وهم التدليس من قتادة لأنه رواه بلفظ حدثنا بخلاف المسند قبله، فإنه بلفظ عن والله [أعلم].

فإن قلت: قوله: (ولا يعيد الا تلك الصلاة) ما فائدته؟ قلت: أشار إلى ما ورد في النسائي أنهم قالوا: يا رسول الله: ألا نصليها غدًا أيضًا في وقتها قال: "لا ينهاكم الله عن الربا، ويأخذه منكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>