للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧ - باب لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

١٦٢٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضى الله عنه - بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِى أَمَّرَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ «أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ». طرفه ٣٦٩

٦٨ - باب إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ. وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ رضى الله عنهم.

ــ

باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك

١٦٢٢ - (يحيى بن بكير) بضم الباء مصغر، وكذا (حميد).

(أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر أرسله في الحجة التي أمَّرَهُ فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بتشديد الميم: أي: صيّره أميرًا فيها. (في رهط) أي: في جماعة من الرِّجال خاصة، من الثلاثة إلى العشرة (يؤذن في الناس) الضمير في يؤذن لأبي هريرة؛ لأنه رئيس، والرهط أتباعه.

قال بعض الشارحين: الضمير للرهط باعتبار اللفظ، ويجوز أن يكون لأبي هريرة على طريق الالتفات، وليس بشيء؛ لأنّ ضمير بعثه المنصوب لأبي هريرة قطعًا، فالأسلوب إنما هو أسلوب الغيبة، على أن أبا هريرة إنما حكى عن نفسه لأنه مُرسل أصالة، والرهط أتباعه.

قال ابن إسحاق: مما اخترعه كفار مكة أن الآفاقي يأخذ من أهل الحرم ثيابًا يطوف فيها، وإن لم يجد طاف عريانًا؛ وإن طاف في ثيابه يلقيها ولا ينفع بها نذر.

باب إذا وقف في الطواف

(وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلّم) أي: المصلي. (يرجع إلى مكانه) أي: الَّذي دفع، أو المصلي بعد السلام (فيبني) إلا عند أحمد إذا طال الفصل يجب الاستئناف، وهذا بناء على أنَّه اشترط الموالاة، وعند غيره سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>