للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - باب كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

٤١٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».

٣٨ - باب دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

٤١٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِى اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا». طرفه ٤٠٨

ــ

في باب واحد؟ قلت: غرض البخاري من التراجم الإشارة إلى الأحكام التي تضمنته الأحاديث، فلو أوردها في باب واحد لفات ذلك، ولهذا المعنى يورد الحديث في أبواب شتى بقدر ما يفيده لفظ الحديث من الأحكام، وما يقال: إنه تابع شيوخه فيوردها على الوجه الذي استدل بها شيوخه مما لا يلتفت إليه، معلوم لكل أحد أنه إنما يتبع مشايخه في الرواية ولا يسأل عن غرض شيخه من الحديث، ولا أن تراجم الأبواب على مذهب شيوخه.

باب: كفارة البزاق في المسجد

قال ابن الأثير: الكفارة -فعالة للمبالغة- من الكفر وهو الستر، ومعناه الفعلة التي من شأنها أن تكفر الذنب أي: تستره وتمحوه.

٤١٥ - (عن أنس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها) الدفن لغة: الكتم بأي وجه كان، يدفنه تحت رجله في المسجد، أو بالإخراج، قال الروياني: يجب الإخراج ولقد أحسن فيما قال رحمه الله، وبه أقول.

باب دفن النخامة في المسجد

٤١٦ - (إسحاق بن نصر) بصاد مهملة (معمر) بفتح الميمين بينهما عين ساكنة (عن همام) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى (ولا من يمينه وليبصق على يساره فإن من يمينه ملكًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>