١٨٠٦ - روى في الباب عن ابن عمر: أنه لما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير.
فقيل له بذلك، فقال: إن منعت فعلت ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحر الهدي والرجوع (فأهل بعمرة) لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية كان معتمرًا، هذا كان أوّل ما أهل، لما ذكر في الحديث الذي بعده أنه قال:"إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي".
١٨٠٧ - (جويرية) -بضم الجيم مصغر.
(فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديه) استدل به الشافعي وأحمد على أن المحصر ينحر حيث حُبس، وقال أبو حنيفة: لا بد من أن ينحر في الحرم، وأجاب عن هذا بأن بعض الحديبية من الحرم، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الحرم ومضاربه كانت في الحل.