للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». طرفه ١٨٩٤

١٠ - باب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

١٩٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». طرفاه ٥٠٦٥، ٥٠٦٦

ــ

رفع الصوت بالخصومة، ولهذا أردفه بقوله: (فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم) وتمام الكلام تقدم في باب فضل الصوم (وإذا لقي ربه فرح بصومه) أي: بجزاء صومه، فإنه لا يُقَدر ثوابه الآن حتى يفرح به، وأمّا قوله: "إذا أفطر فرح" فله وجهان: إما الفرح بالأكل والشرب كما عليه أكثر الناس؛ أو الفرح بتوفيق الله لإكمال صوم ذلك اليوم كما عليه العارفون، وزاد مسلم: "إذا أفطر فرح بفطره" وهو يؤيد الوجه الأول.

باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة

١٩٠٥ - (عبدان) على وزن شعبان: عبد الله بن عثمان المروزي (عن أبي حمزة) بالحاء المهملة محمد بن ميمون السكري.

(من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج). قال ابن الأثير: الباءة [بالتاء] وبدونها مع المدّ والقصر من المباءة على وزن المراءة، هو المنزل والاستطاعة على المنزل، كناية عن القدرة على مؤنة النكاح (ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء) بكسر الواو والجيم مع المد: هو دق خصية الحيوان؛ فالكلام على التشبيه، والوجه قطع أسباب

<<  <  ج: ص:  >  >>