للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - باب الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

٦٤٣ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِىَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ فَحَدَّثَنِى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. طرفه ٦٤٢

٢٩ - باب وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا.

٦٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ». أطرافه ٦٥٧، ٢٤٢٠، ٧٢٢٤

ــ

باب الكلام إذا أقيمت الصلاة

٦٤٣ - (عياش) بالياء المثناة بعدها شين معجمة (حميد) -على وزن المصغر- هو الطويل، ذكر فيه حديث أنس الذي في الباب قبله. وفيه دلالة على عدم وجوب اتصال الصلاة بالإقامة وإن كان ذاك هو الأولى والأحب.

باب وجوب صلاة الجماعة

٦٤٤ - (عن أبي الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (والذي نفسي بيده) أي: في قدرته (لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب) أي: يجمع قاله الجوهري، ويروى ليحتطب نصبًا وجوبًا على أنها لام كي، أو لام الأمر (ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم) قال صاحب "الكشاف" يقال: خالفني إلى كذا إذا قصدته وأنت مولّ عنه، ومعنى الحديث: أترك الصلاة فأرجع إلى بيوت الذين لم يحضروا (لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء) العرق -بفتح العين وسكون الراء- العظم الذي عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>