١٣٥ - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ
٨١٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثْ فَخَرَجَ. فَقَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِى مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
ــ
إلى أنفه) قال بعض الشارحين:"على" الثانية بدل من الأولى، والأولى متعلقة بنحو حاصلًا؛ أي: أسجد على الجبهة حال كونه على سبعة أعظم.
وفيه خبط من وجهين:
الأول: أن (على) ليست وحدها بدلًا، بل مع [ما] في سياقها.
الثاني: أن التقدير عكس ما في الواقع، فإن الواقع حالًا هو على الجبهة، ومحصله: سجودي على السبعة تبدأ بالجبهة والأنف؛ أو حالًا للأنف في آخر السبعة.
فإن قلت: فعلى هذا في التفصيل ثمانية، وفي الإجمال سبعة. قلت: معناه بعد ذكر الجبهة أشار إلى أن الأنف من بعض أجزاء الجبهة.
قال بعضهم: وجدنا التابعين على قولين: وجوب السجود على الجبهة والأنف؛ وجواز الاقتصار على الجبهة، فمن قال بجواز الاقتصار على الأنف فقد خرج عن الإجماع، وهذا ليس بشيء؛ لأن أبا حنيفة من التابعين وقد قال بجواز الاقتصار على الأنف. على أن ذلك القول فيه تفصيل؛ فالصحيح على ما قاله ابن الحاجب: شرطه أن يكون رافعًا لما اتفقا عليه، وأبو حنيفة إنما أجاز ذلك لأن عظم الأنف جزء من عظم الجبهة.
باب السجود على الأنف في الطين
٨١٣ - (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف، اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل.
(ألا تخرج بنا إلى النخل؟) -بالخاء المعجمة- أي: أرض بها النخل.