باب صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبوعه ركعتين
قال ابن الأثير: السبوع بدون الألف لغة قليلة، وقيل: جمع سُبع -بضم السين وسكون الباء- كبرد وبرود، أو جمع سَبع -بفتح السين وسكون الباء - كضرب وضروب. والمعنى إنما هو على ما قاله ابن الأثير؛ لأن المراد أنَّه صلى بعد سبعة أشواط.
(عن إسماعيل بن أمية قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة، فقال: السنة أفضل) لا تخالف بين القولين، إلَّا أنّ الزهري نبه على الأفضل، وإن كان غيره جائزًا.
قال بعض الشارحين: دعوى الزهري الأفضل أن يصلي ركعتين للطواف نفلًا لا يساعده دليل؛ لأن الركعتين اللتين صلاهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الطواف أعم من أن يكون نفلًا كصلاة الصبح مثلًا. وهذا اعتراض ساقط؛ لأنّ الزهري استدل بقضية كلية؛ وهي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يطف قط إلا وصلّى ركعتين بعده، فكيف يتصور أن يكونا دائمًا من الفرض؟، ثم قال: وعند الشافعي: ركعتا الطواف يتأديان بالفرض، نواها أولم ينو، وهذا الَّذي قاله فالشافعي عنه بريء.
قال النووي وغيره: الأفضل أن يصليهما خلف المقام، ثم في الحجر، ثم في المسجد الحرام، ثم حيث كان، ما دام حيًّا. فلو أُديتا بفرض آخر -كما زعم- نوى أو لم ينو لما كان