للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - باب كَمِ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ

٦٨٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَاّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». طرفاه ٦٨٤٩، ٦٨٥٠

٦٨٤٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَاّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ».

٦٨٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

ــ

باب التعزير والأدب

٦٨٤٨ - ٦٨٤٩ - ٦٨٥٠ - ٦٨٥١ - (يزيد بن أبي حبيب) بفتح الحاء وكسر الموحدة ضد البغيض (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله) قال به الإمام أحمد وابن راهويه، وقال أبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أربعين لأن أقل الحدود أربعون في قذف العبد وشربه، وهو أحد قولي الشافعي وفي القول الآخر عشرون، وهو حد العبد في شرب الخمر، وقال مالك: التعزير مفوض إلى رأي الإمام، والحق أن حديث الباب لا يعارضه شيء من الأقيسة التي ذكروها، والأحاديث التي رووها لا تقاوم حديث البخاري فإنه رواه من طرق.

فإن قلت: الناس متفاوتون في مراتب التعزير؟ قلت: الضرب لا يكون إلا عشرة، وتعزير الإمام معين مهما رأى من أنواع أخر غير الضرب.

(بكير) بضم الباء، مصغر (يسار) ضد اليمين، روى حديث الوصال، وقد سلف في أبواب الصوم، وموضع الدلالة هنا قوله لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم فإنه تعزير لهم

<<  <  ج: ص:  >  >>