٥٧٦١ - (ابن عيينة) بضم العين مصغر (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب) صريح في عدم جواز بيعه كما قاله الشافعي ومن وافقه (ومهر البغي) أي: أجرة الزنى على سبيل الاستعارة (وحلوان الكاهن) -بضم الحاء- ما يأخذه على عمل الكهانة.
٥٧٦٢ - (سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناس عن الكهان فقال: ليس بشيء) أي: ما يقوله ليس من الحق في شيء، وفي بعضها:"ليسوا بشيء" وهذا أظهر وأبلغ؛ لأن السؤال عن الكهان (تلك الكلمة يخطفها الجني) أي: ما يصدق فيه تلك الكلمة، والخطف: أخذ الشيء بسرعة (فيقرها في أذن وليه) بفتح الياء وضمها. أي: يرددها في أذنه ليفهمها، ويدل عليه الرواية الأخرى "فيقروها" وقيل: يقرها أي: ينقلها إليه مع صوت، من قرت الدجاجة إذا صوتت، وقد رواها بعضهم بالزاي المعجمة بدل الراء (فيجعلون معها مئة كذبة) ليس الكلام على ظاهره، بل المراد الكثرة (قال عبد الرزاق الكلمة من الحق) مرسل أي: رواه أولًا مرسلًا ثم أسنده، وعلي هو المديني شيخ البخاري.
باب السحر
السحر: أمر خارق من نفس شريرة، بواسطة أقوال وأفعال محرمة، بل ربما يكون