للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧ - باب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ أَبِى زَائِدَةَ

ــ

سيأتي، وإنما علم ذلك من قوله في الذهب والحرير: "هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها". قال ابن الحاجب: الإناث لا تدخل في الجمع المذكر السالم إلا عند الحنابلة.

قال النووي: لعل هذا كان أول التحريم.

قلت: لفظ (لا ينبغي) لا دلالة فيه لكن رواية مسلم عن جابر: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قباء ديباج ثم نزعه فقال: نهاني عنه جبريل". فهذا يدل على أنه أول تحريم.

قال بعضهم: فإن قلت: كيف لبسه وهو حرام؟ قلت: كان ذلك قبل التحريم، ثم قال: فيكون نسخًا لأنه جوز لبسه ثم حرمه. قلت: ليس نسخًا؛ لأن الإباحة كانت في الأصل، وشرط النسخ أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيًّا، ولئن سلم فالنسخ يكون رفعًا للحكم عن المكلفين، وهذا رفع عن البعض، فهو تخصيص.

هذا كلامه، وفساده من وجوه:

الأول: أنه لا وجه للسؤال بقوله: كان حرامًا، كيف لبسه إذ معلوم أنه لو كان حرامًا لم يلبسه.

الثاني: قوله: جوز لبسه ثم حرمه مناف لقوله: الإباحة أصلية، لا يجوز حكم شرعي فالتحريم بعده يكون رفعًا للحكم الشرعي.

الثالث: أن قوله: النسخ رفع الحكم عن الكل -وهذا رفع عن البعض، وهم؛ لأن التخصيص ليس رفعًا بل هو بيان عدم دخول بعض الأفراد في الحكم في إرادة المتكلم، والمسالة معروفة، واعلم أن الجمهور على صحة الصلاة بالحرير كما في الأرض المغصوبة فإن النهي ليس راجعًا إلى ركن أو شرط.

باب الصلاة في الثوب الأحمر

٣٧٦ - (عرعرة) على فعللة بعين وراء مكررتين مهملتين (ابن أبي زائدة) -من الزيادة-

<<  <  ج: ص:  >  >>