للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ.

٣٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى».

٣٠ - باب الصلاةُ على النفساء وسنتها

ــ

باب: إذا رأت المستحاضةُ الطهر

أي: باب حكم المستحاضة إذا كان شأنها كذا.

(قال ابنُ عباس: تغتسل وتصلي) هذا يدل على أن ليس لأقل الطهر عنده حدٌّ. وهذا الذي نقله ابن بطّال عن مالك (ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم) أي: من الوطء، وهذا الذي قاله عند الفقهاء مشكل؛ لأنها كانت من ذوات العادة، فلا غسل إلا عند مضي ذلك القدر، وكذا إن كانت مميزة، وإن كانت متحيرة فلا يمكن غشيان الفروج.

٣٣١ - (زهير) بضم الزاي على وزن المصغر (عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقبلت الحَيْضة) -بفتح الحاء- إحدى ثوب الحيض، وبكسرها: الحالة المعتادة (واذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي) هذا مختصرُ حديث فاطمة بنت أبي حبيش.

وقد اختلف أهلُ الحديث في جواز الاختصار في الحديث. والحق أنه جائز من العارف إذا كان ما تركه ممتازًا عما نقله. قال ابن الصلاح: وأما تقطيع الحديث وتفريقه في الأبواب كما فعله مالك والبخاري فلا يخلو عن كراهةٍ. قلتُ: وأشدّ كراهةً ما فعله الصغاني فإنه نشئ كتابَه على الحروف قلّما يصح له الحديث بتمامه.

باب: الصلاةُ على النفساء وسنتها

النفساء -بضم النون والمدّ-: المرأة التي ولدت وجمعها نِفاس بكسر النون في المفرد والجمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>