الإكراه حمل الشخص على عمل لا يرضاه لو خلي ونفسه. قيل: إنما يتحقق الإكراه بشروط أربعة: أن يكون المكره قادرًا على إيقاع ما هدد به. الثاني: أن يغلب على ظنه أنه [إن] لم يفعل لوقع به ما هدد به. الثالث: أن يكون على الفور، فلو قال: إن لم تفعل فعلت بك كذا غدًا لا يكون إكراهًا. الرابع: ألا يصدر من المكره ما يدل على رضاه واختياره، كمن أبحره على طلقة فطلق ثلاثًا، واستدل البخاري على عدم لزوم تصرفاته بالآيات والآثار وعلى خصوص عدم وقوع الطلاق بما رواه عن ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن على العموم بحديث الأعمال بالنية، وعليه الأئمة إلا أبا حنيفة، ونقل مثله عن الزهريّ وأبي قلابة، واستدلوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق