للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ، بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ. قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ. قَالَ قُلْتُ لَا. بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا. قَالَ قُلْتُ أَجَلْ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ. قَالَ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه -. قَالَ قُلْنَا فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِى قَالَ نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنِّى حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. طرفه ٥٢٥

٢٥ - باب مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

١٤٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضى الله عنه - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ». أطرافه ٢٢٢٠، ٢٥٣٨، ٥٩٩٢

ــ

عن عظم شرها؛ فإن قتل الإمام، وتفرقة الكلمة لا يمكن أن يكون فتنة أعظم منها (قلت: ليس عليك منها بأس).

فإن قلت: كيف قال: ليس عليك منها بأس وقد قتل عمر؟ قلت: أراد أن أيام خلافته لا يقع منها شيء؛ وأما قتله فإنه ليس من الفتنة؟ فإنه قتل شهيدًا، أو قتله كان فتح باب الفتنة إلى آخر الدهر، فإنهم خرجوا على عثمان، وبعده على عليّ، واستمرت إلى آخره؛ أي: آخر الدهر (إني حدثته حديثًا ليس بالأغاليط) جمع أغلوطة وهي المسائل التي يغلطه فيها؛ كالألغاز، وجاء في الحديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأغلوطات.

باب من تصدق في الشرك ثم أسلم

١٤٣٦ - (عن معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام) بكسر الحاء وزاي معجمة (قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية؟) أي اجتنب الحنث بها؛ أي: الإثم، أي: أخبرني هل لي فيه أجر (فقال: أسلمت على ما سلف من خير).

فإن قلت: ما معنى هذا الكلام؟ قلت: العلماء فيه طائفتان؛ قال طائفة معناه أن دأبك

<<  <  ج: ص:  >  >>