٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
ــ
ويجوز أن يكون معنى قول ابن عباس: إن آخر آية نزلت في الوعيد هذه الآية، وقوله تعالى:{وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ}[البقرة: ٢٨١]، من تتمة هذه الآية، ومعنى قول من قال: آخر آية: {وَيَسْتَفْتُونَكَ} أنها آخر آية في الأحكام.
٢٠٨٦ - (عون بن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء مصغر، واسمه وهب بن عبد الله.
(رأيت أبي اشترى عبدًا حجامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت) جمع محجم بكسر الميم: آلة الحجام (نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدّم، ونهى عن الواشمة والموشومة) المراد بثمن الدم: أجرة الحجام، والنهي تنزيه؛ لما سيجيءُ في البخاري:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى الحجام أجرته".
والنهي في البواقي محمول على الحقيقة عند الكل؛ إلا الكلب عند أبي حنيفة ومالك، ورواية عن الإمام أحمد، ودليل الشافعي على عدم جواز بيعه هذا الحديث، وكونه نجس العين عنده، ولا يرد عليه ثمن الدم، وهو جواز أخذ أجرة الحجام؛ لأن القِران في الذكر لا يوجب القران في الحكلم؛ لجواز خروجه بدليل آخر، وقد دلّ على جوازه إعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجرة الحجام.
باب قوله:{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٦]
٢٠٨٧ - (بكير) بضم الباء، على وزن المصغر (أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -