للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - باب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

٧٣٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ.

٢٢ - باب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأُمُورِ الإِسْلَامِ

ــ

باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ

٧٣٥٢ - (المقرئ) بضم الميم من الإقراء (حَيْوة) بفتح الحاء وسكون الياء (شريح) بضم الشين مصغر شرح (بسر بن سعيد) بضم الموحدة وسين مهملة (عن أبي قيس) اسمه سعد كذا نقل عن مسلم، وقيل: عبد الرحمن (إذا حكم الحاكم) أي إذا أراد أن يحكم، لقوله: (فاجتهد) لأن الحكم لا يكون إلا بعد الاجتهاد، وقوله: (ثم أخطأ) إشارة إلى أنه بعد ما أدى إليه اجتهاد يتوقف زمانًا لعل أن يظهر له دليل آخر، وفي بعضها بالفاء بدل ثم، وحمل الفاء على التفسير لا وجه له؛ لأن الحكم ليس نفس الاجتهاد (فله أجر) ليس أجره لأجل خطئه بل لبذله الجهد في معرفة الحق، وذلك أن المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد آخر، وفي الحديث دليل أهل الحق أن المصيب واحد (فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد) القائل يزيد بن عبد الله.

باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمور الإسلام

<<  <  ج: ص:  >  >>