للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا نَسِىَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». طرفه ٦٦٦٩

٢٧ - باب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ

وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِى أَوْ أَعُدُّ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ». وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ.

ــ

١٩٣٣ - (عبدان) على وزن شعبان، عبد الله بن عثمان المروزي (زريع) بضم الزَّاي مصغر.

فإن قلت: ما وجه ذكر دخول الماء في الحلق؛ وكذا الذباب بأكل الناسي؟ قلت: الجامع عدم القدرة على الدفع.

(إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وأسقاه) وعليه الإجماع.

فإن قلت: الإطعام والإسقاء من الله سواء كان ناسيًا أو عامدًا، فما وجه هذا الكلام؟

قلت: أراد أنَّه لا قصد له في ذلك، إنَّما هو كالأفعال الاضطرارية.

باب السّواك الرّطب واليابس للصائم

(ويذكر عن عامر بن ربيعة: رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يستاك وهو صائم ما لا أُحصي أو أعد) وعلى هذا الأئمة إلَّا الشَّافعي بعد الزَّوال، فإنَّه قال: يزيل خلوف فم الصائم؛ هذا إذا أفطر بالليل، وإن لم يفطر ففي أوّل النهار يكره.

(وقال النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم -: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) رواه تعليقًا، ورواه غير مسند، وهو حديث في غاية الشهرة، والمراد الأمر للوجوب، وإلا فأمر الندب متَّفقٌ عليه، والأحاديث في باب السّواك متواترة المعنى، وفي رواية الإمام أحمد:

<<  <  ج: ص:  >  >>