للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ». قُلْنَا بَلَى. قَالَ «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا». أطرافه ٣٠٤، ١٤٦٢، ١٩٥١

١٣ - باب شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ

وَقَالَ أَنَسٌ شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً. وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ، إِلَاّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ. وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّىْءِ التَّافِهِ. وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ.

ــ

٢٦٥٨ - (ابن أبي مريم) اسمه سعيد (عياض) بكسر العين وضاد معجمة.

(شهادة المرأة نصف شهادة الرجل) الآية والحديث ظاهرا الدلالة إلا أن للعلماء في ذلك موضع اتفاق، وموضع اختلاف، اتفقوا على قبول شهادتهن مع الرجال في الأموال وعدم قبولهن في الحدود والقصاص، لأنها تدرأ بالشبهات، واتفقوا على قبولهن منفردات عن الرجال فيما لا يطلع عليه الرجال من أحوال النساء كالحمل والولادة. وأما النكاح والطلاق والعتاق والنسب، فأجاز الكوفيون شهادتهن مع الرجال ولم يجزه غيرهم.

باب: شهادة الإماء والعَبيد

استدل على جواز شهادة الإماء والعبيد بقول أنس وغيره من الصحابة والتابعين ويالحديث الذي رواه، وبه قال أحمد وإسحاق، ولم يقل به الأئمة الثلاثة لقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: ٢٨٢] وهذا شأن الحر؛ لأن العبد لا يستقل بالذهاب، وأيضًا فالخطاب في مثله لا يتناولهم كقوله: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] لم يدخل فيه العبد. وحديث سوداء أنها شهدت أنها أرضعت عقبة وامرأته فقد تقدم الجواب عنه بأن ذلك التفريق من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان على طريق التقوى وترك الشبهات.

(زرارة) بضم المعجمة بعدها مهملة مكررة (أوفى) بفتح الهمزة والفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>