للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضى الله عنهما - قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِى «إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا». فَقُلْتُ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ «نِصْفُ الدَّهْرِ». طرفه ١١٣١

٥٥ - باب حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

١٩٧٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضى الله عنهما - قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ». فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ

ــ

نسبه أبو نعيم: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن هارون.

(عبد الله بن عمرو بن العاص: دخل عليَّ رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث) أي: الذي تقدم في أبواب الصَّلاة؛ وهو أنّ رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - بلغه أنّه يصوم النهار كله، ويقوم الليل؛ فنهاه عن ذلك، وأمره بصوم داود صوم يوم وفطر يوم، وصلاة داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ورواه في الباب بعده لكن بأخصر، وموضع الدلالة ههنا قوله: (لزورك عليك حقًّا) فإن الزور هو الزائر، وهو الضيف الذي ذكره في الترجمة.

باب حق الجسم في الصوم

١٩٧٥ - (ابن مقاتل) أبو الحسن محمد (الأوزاعي) بفتح الهمزة: عبد الرحمن شيخ أهل الشام في زمانه.

روى في الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في الباب قبله، وموضع الدلالة قوله: (فإن لجسدك عليك حقًّا) في ألا تكلفه فوق الطّاقة (ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل) استفهام إنكار، دخل النفي فأفاد الإثبات؛ أي: أخبرت، ولذلك صح قوله: بلى جوابًا له (وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة) الباء زائدة؛ أي: إن كفايتك في صوم الدهر ثلاثة أيَّام في كل شهر؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>