للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥ - باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

٢١٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الَّذِى حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ أَمَّا الَّذِى نَهَى عَنْهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَهْوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ إِلَاّ مِثْلَهُ. طرفه ٢١٣٢

٢١٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». زَادَ إِسْمَاعِيلُ «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». طرفه ٢١٢٤

ــ

باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندكُ

٢١٣٥ - (قال سفيان: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسًا) فائدة هذه العبارة دفع وهم التدليس (أما الذي نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام) أي: لا غير (أن يباع حتى يقبض) بدل من الطعام واستئناف (قال ابن عباس: ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله) قياسًا على الطعام، فإن العلة مشتركة، وقد تقدم أن الشافعي وأبا حنيفة قالا بما قال ابن عباس؛ إلا أبا حنيفة في العقار.

٢١٣٦ - ثم روى حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[نهى] عن بيع طعام اشتراه حتى يستوفيه، وقد سلف مرارًا (إسماعيل) هو ابن أويس.

فإن قلت: أي شيء زاد؟ قلت: هو قوله: "حتى يقبضه" فإن قوله: "حتى يستوفيه" فيه إجمال؛ لأنه لا يستلزم القبض، لأنّه يحصل بمجرد كيل البائع له من غير قبض؛ لأن القبض يتوقف على النقل من مكانه.

فإن قلت: أحد شقي الترجمة بيع ما ليس عندك، وليس في الباب حديث يدل عليه؟ قلت: بيع ما ليس عندك عبارة عن بيع ما لا يملك البائع، والمبيع قبل القبض لا يملكه المشتري، فلو باعه كان بيع ما ليس عنده؛ فلذلك اكتفى به، وأيضًا ما ترجم عليه حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>