للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصِّبْيَانِ، وَقَالَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُلُوسًا. طرفاه ٨١٤، ١٢١٥

٧ - باب الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّأْمِيَّةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسِىُّ لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا. وَقَالَ مَعْمَرٌ رَأَيْتُ الزُّهْرِىَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ. وَصَلَّى عَلِىٌّ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ.

٣٦٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ

ــ

والزاي- جمع الإزار ككتب في كتاب (ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتَّى يستوي الرجال جلوسًا) لئلا يقع بصرهن على عورات الرجال، وفيه إشكال؛ فإن ظهور العورة في الصلاة مبطل، اللهمَّ إلَّا أن يحمل على الضرورة لعدم قدرتهم على غير ذلك، والجواب بأن ظهور العورة من أسفل لا يضر لا يصح فإن ظهور العورة في الركوع والسجود ليس من ذلك.

باب الصلاة في الجبة الشامية

الشَّام هي البلاد المعروفة من الفرات إلى وادي العريش وفيه ثلاث لغات سكون الهمزة وفتحها بعدها ألف، وبالألف بلا همزة.

(وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسًا) لم ير بفتح الياء أي: الحسن لم هي بذلك بأسًا كما تقول: قال الشَّافعيّ في متروك التسمية لم ير به بأسًا، أي: قال به هذا القول وحمله على التجريد لا يلائم المقام فإن ذلك إنما يكون إذا أريد المبالغة في وصف الشيء، وقوله: ينسجها جملة حالية. أو بتقدير الموصول على أنَّه صفة الثياب. (وقال معمر: رأيت الزُّهْرِيّ يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول) الظاهر أن يكون بعد الغسل (وصلى علي في ثوب غير مقصور) أي: غير مغسول، هذه الأشياء اتفقت عليها الأئمة كما يقولون ما غلبت نجاسة مثله فهو ظاهر.

٣٦٣ - (يحيى) كذا وقع غير منسوب، قال ابن السكن: هو يحيى بن موسى بن عبد ربه الملقب بخت بخاء معجمة ومثناة فوق مشددة، ويجوز أن يكون يحيى بن جعفر فإن البُخَارِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>