للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ. وَتَابَعَهُ الأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ. طرفه ٧٠٠

٦٤ - باب الإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا.

ــ

(وتابعه الأعمش عن محارب).

فإن قلت: أي فرق بين المتابعة السابقة واللاحقة؛ قلت: كلاهما متابعة ناقصة. غايته أنَّه سمى المتابع عليه في اللاحقة.

وقال بعضهم: الأولى ناقصة، واللاحقة تامة لأنه سمى المتابع عليه دون الأولى، وهذا الذي قاله اصطلاح من عنده.

قال العراقي: إن روى الحديث الذي رواه راو آخر إن تابع شيخه فهي متابعة، وكذا إن تابع شيخ شيخه إلى آخر الإسناد حتى إلى الصحابي، فإن لم يوافقه في ذلك الحديث أحد من المذكورين، فإن رواه أحد بمعناه فذاك يسمى شاهدًا.

باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها

٧٠٦ - (أبو معمر) -بفتح الميمين وسكون العين- عبد الله المنقري (عن أنس كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوجز الصلاة ويكملها) إشارة إلى أن الإيجاز لا ينافي الكمال فإنَّه يأتي بالركوع والسجود على أتم الأحوال، وإنما الإيجاز في القيام المفرط، وإلى هذا أشار البخاري في ترجمة الباب الذي سلف آنفًا بقوله: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>