٢٠٥٨ - حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِى جَابِرٌ - رضى الله عنه - قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأْمِ عِيرٌ، تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِىَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَاّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا) طرفه ٩٣٦
ــ
(إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سموا الله عليه وكلوا) هذا ظاهر فيما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وأحمد في أن متروك التسمية عمدًا حرام؛ وإلا لم يكن للسؤال وجه، ولمّا كان ظاهر حال المسلم وقوعَ فعله على الوجه المشروع جعل ترك التسمية من الوساوس.
قال بعض الشّارحين: في الحديث دلالة على أن التّسمية عند الذبح غير واجبة؛ إذ هذه التسمية هي غير المأمور بها عند أكل الطعام والشراب. وهذا خبط ظاهر؛ لأنّ الكلام إنما هو في التسمية المذكورة في قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١٢١] وأمّا التسمية عند الأكل فمستحبة بلا خلاف.
فإن قلت: فلم أمرهم بالتسمية عند الأكل؟ قلت: أجاب أوّلًا سؤالهم، ودلهم على ما هو المهم عندهم من التسمية التي توجب البركة.
٢٠٥٨ - (طلق بن غنام) بفتح الطّاء والغين المعجمة وتشديد النون (عن زائدة) من الزيادة (عن حصين) بضم الحاء مصغر.
(أقبلت من الشام غير تحمل طعامًا) قال ابن الأثير: العير الإبل مع أحمالها، وقيل: قافلة الحمير، وكأنه يير بفتح العين ثم اتسع فيه فأطلق على غيرها، وكان العير مع دحية بن خليفة، وكانت سنةَ مجاعة، فلما سمعوا صوت الطبل وهو المراد باللهو في الآية (التفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلًا).